روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات دعوية | النظر للقريبات ومصافحتهن وتقبيلهن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات دعوية > النظر للقريبات ومصافحتهن وتقبيلهن


  النظر للقريبات ومصافحتهن وتقبيلهن
     عدد مرات المشاهدة: 3244        عدد مرات الإرسال: 0

¤ س:

سُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية؟ وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت ابن عمي، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وإبنتها، وكذلك بنت عم والدي، وبنت عم والدتي، وعمتي أخت أبي، وخالتي أخت أمي، هل النساء اللواتي ذَكرتُهُن لسماحتكم في هذا السؤال يُعتبرن أجنبيات؟ وهل تجوز مصافحتهن؟ وما حكم النظر إليهن بغير شهوة؟

* ج:

فأجابت اللجنة: بِنتُ عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك: كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيَّاتٌ منك، لا يجوز لك النظر إليهنَّ، بشهوة، ولا بغير شهوة، وهكذا ابنة عَمِّ أبيك، وابنة عمه والدتك ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما، لكونهما أجنبيتين منك، ولست مَحرَمًا لهما، أما عَمَّتُك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا فهن مَحرَمٌ لك، وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت مَحرَمٌ لك، وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. [فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 44-45)، الفتوى رقم (8828)].

¤ س:

وفي سؤال ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: عن خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس.. وغير ذلك؟

* ج:

فأجابت: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

وقولِ عائشة رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ»، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. [فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 285-288)، الفتوى رقم (8072)].

¤ س:

وسُئِل سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى: السؤال: أزور كل حين وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحيانًا ستة شهور وأحيانًا سنة، وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة صغارا وكبارًا، فيقبلنني تقبيلًا محتشمًا ومخجلًا، والحق يقال: إن هذه عادة متفشية جدًا عندنا، ولا تعني شيئًا عند عشيرتي، إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حرامًا يُرتكب، لكني أنا الذي أكسب ثقافة إسلامية لا بأس بها والحمد لله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر!! سؤالي: كيف يمكنني أن أتلافى تقبيل النسوة، علمًا بأني لو صافحتهن لغضبن مني شديد الغضب، ولقلن: هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا الحب الذي يربط الأفراد، لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة؟ وهل أكون ارتكبت معصية إذا قبلتهن، علمًا بأنني لا أملك نية خبيثة في ذلك؟.

* ج:

فأجاب: لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه، بل ذلك من المحرمات، ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَسَّت يَدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ امرأة قط حين البيعة، إنما كان يبايعهن بالكلام».

وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن، سواء كن من بنات العم، أو بنات الخال، أو من الجيران، أو من سائر القبيلة، كل ذلك محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة.

فالواجب على المسلم الحذرُ من ذلك، وإقناعُ جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب.. وغيرهم بأن ذلك مُحَرم ولو اعتاده الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم، بل يجب إنكار ذلك، وتحذير المجتمع منه، ويَكتفي بالكلام في السلام، من غير مصافحة ولا تقبيل.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز -3/ 320-321، جمع د الشويعر.

قال فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فتهنئة الناس بعضهم بعضًا هي من باب العادة، وإن كان نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضًا بذلك، لكن هي من باب العادة، ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعًا، يُهنئ ابنُ العم بنتَ العم وهي كاشفة وجهها، فهذا حرام، ولا يجوز أن يهنئ ابنُ العَمِّ بنتَ العم وهي كاشفة وجهها، لأنها أجنبية منه، وليست من محارمه، وبعض الناس أيضًا يُهَنِئ أي امرأةً من أقاربه وهي كاشفة وجهها -وإن لم تكن ابنة عمه- وهذا أيضًا حرام، فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنئ وهي كاشفة وجهها، وبعض الناس أيضًا يهنئ النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه، فيصافحهن، وهذا حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، حتى وإن قال: أنا أصافحها مِن وراء حجاب، لأن الإنسان قد يُغويه الشيطان، فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل، لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه، لا من وراء حجاب ولا مباشرة، ويجوز أن يصافح امرأةً من محارمه، فيجوز أن يصافح أختَه، وعَمَّتَه، وابنةَ أخيه، وابنةَ أخته، أما تقبيله للمحارم: فهذا لا ينبغي... لا ينبغي أن يقبِّل المحارم، لأن التقبيل أقرب إلى الفتنة من المصافحة، إلا إذا كانت ابنتَه أو أمَّه، فإن هذا لا بأس به، أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريمًا لها واحترامًا لها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يلقي في قلبه شرًّا عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه. ومن الفروع: البنات وإن نزلن، والأصول: الأمهات وإن علون.

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين -16/ 275-276، ط الثريا.

المصدر: موقع المحتسب.